الشيخ محمد علي الأراكي
397
أصول الفقه
ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك » بناء على أنّ المراد في السؤال الكون على وضوء باعتقاده ، ثمّ حصل له الشكّ الساري ، دون أن يكون المراد اليقين سابقا والشكّ لاحقا حتى يكون مورد الاستصحاب فتدبّر . [ قاعدة أصالة الصحّة ] الموضع الثامن « 1 » : في أصالة الصحّة « 2 » في فعل الغير ، لا دلالة لما استدلّ به على هذا الأصل من الآيات والأخبار مثل قوله تعالى : « قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » بعد تفسيره بما في الكافي بقوله عليه السلام : لا تقولوا إلّا خيرا حتّى تعلموا ما هو ، ومثل قوله عليه السلام : ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه ، ولا تظنّن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا . وقوله عليه السلام لمحمّد بن الفضيل : يا محمّد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال وقال : لم أقل فصدّقه وكذّبهم . وما ورد مستفيضا أنّ المؤمن لا يتّهم أخاه ، وأنّه إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه كانمياث الملح في الماء ، وأنّ من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما ، وأنّ من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون ، إلى غير ذلك ممّا يفيد هذه المضامين أو ما يقرب منها . وتقريب الاستدلال أنّ الأمر في هذه الأدلّة لا يمكن صرفه إلى الاعتقاد القلبي بالحسن والصحّة ؛ فإنّ الاعتقاد أمر قهريّ الحصول وليس اختياره بيد الإنسان ، فلا يقبل التكليف إيجابا وتحريما ، فلا بدّ من صرفه إلى ترتيب الآثار المترتّبة على الحسن والصحّة ، وفي بعضها على تحريم ترتيب آثار القبح والفساد ، ويدلّ بضميمة عدم الواسطة بين الصحّة والفساد والحسن والقبح على وجوب ترتيب آثار الحسن والصحّة . وفيه أنّ هذه الأدلّة إنّما هي مسوقة لبيان آداب المعاشرة ، فلا شهادة لها على ما نحن فيه أصلا ، فالمراد من الآية - واللّه أعلم - هو الأمر بمكالمة الناس بكلام حسن ليّن ولا ينافيه ما ورد في الكافي أيضا ، والمراد من الأخبار هو الحمل على الحسن
--> ( 1 ) - قبل هذا بياض في الأصل بمقدار نصف الصفحة ، والظاهر أنّه كان من قصده قدّس سرّه كتابة الموضع السابع . ( 2 ) - راجع ص 700